٢٣٣ - عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» رواه مسلم.
ــ
(٢٣٣) صحيح مسلم الإيمان ١ / ٨٣ رقم ٦٩.
الآبق: الهارب من سيده.
فقد برئت منه الذمة: قال النووي فمعناه لا ذمة له، قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله:" له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه والله أعلم.