= وقال النووي أيضًا: في الحديث جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك، بغير استئذان الزوج؛ لأنه مما أذن فيه الشرع. (١) (المناصع) موضع خارج المدينة، كانوا يتبرزون فيها. (٢) (الكنف) جمع كنيف، والكنيف في اللغة: الساتر، وقيل للمرحاض: كنيف؛ لأنه يسترُ قاضي الحاجة. انظر (المصباح المنير) مادة (كنف). (٣) البخاري (١٨٧٩، ٢٦٣٧، ٢٦٦١، ٤٠٢٥)، ومسلم (٢١٣٧). (٤) البخاري (٣١٥١) (٥٢٢٤)، ومسلم (٢١٨٢).