٤ - سئل رسول اللَّه عن عن البِتعِ (٧) فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (٨).
(١) أخرجه البخاري (٥٥٨٢)، ومسلم (١٩٨٠)، واللفظ له. (٢) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ١٦٦) المهراس: بكسر الميم هو حجر منقور. (٣) أخرجه البخاري (٥٥٨٢)، ومسلم (١٩٨٠). (٤) شرح مسلم للنووي (٧/ ١٦٥). (٥) أخرجه البخاري (٥٥٨٨). (٦) فتح الباري (١٠/ ٤٩). (٧) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ١٨٩): البتع هو: نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن. (٨) أخرجه البخاري (٥٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١).