وروي: لو استزاده السائل لزاده، والصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله ﷺ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه، علمه من النبي ﵇ في جواز الزيادة على ذلك.
وأيضا ما روي عن أبي بن عمارة أنه قال: سألت رسول الله عن المسح فقلت: أمسح على الخفين؟ فقال:«امسح». فقلت: يوما؟. فقال:«ويومين وثلاثة وما شئت».