وقوله: "والآمِرُ بِالْمَعْرُوْفِ" إلى آخره يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون على إطلاقه، فيشارك الشهداء في أجر الشهادة بمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء قُتِل، أو مات.
والثاني: أن يكون المعنى: والآمر بالمعروف إذا قُتِل بسبب ذلك شهيد على نسق: "من قُتل دون نفسه أو دون دينه أو دون أخيه".
ويدل عليه ما صححه الحاكم، وأورده الضياء في "المختارة" عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بَنُ عَبدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنهاهُ، فَقَتَلَهُ" (٢).
وروى الطبراني بسند صحيح، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنّ من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهداء عند الله تعالى" (٣).
وعن عقبة بن عام - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"(٤).
(١) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ١٦٦). (٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٤٨٨٤). (٣) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٧١٨). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٤٤). (٤) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ٣٢٣). وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ١٨).