اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ (١) " (٢)، واختلف فيما ينزع عنه، فقال ابن القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح، يريد: آلة الحرب، ولا ينزع الفرو ولا القلنسوة ولا الخفان (٣)، وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب (٤)، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد (٥) الذي يلبسه للنشاب (٦) والمنطقة، يريد بالحديد (٧): الدرع، وعلى هذا لا تنزع (٨) عنه الفاتخة. وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه (٩) الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص (١٠)، وعلى قوله لا ينزع عنه الثوب الجديد إلا أن يكون كثير الثمن.
وقال أشهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشو، وليس هذا بحسن، وأرى ألا ينزع عنه شيء، إلا السيف، والرمح، ونزع الخاتم خفيف.
وقال أشهب في العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى عليه (١١)، وقاله (١٢) ابن الماجشون (١٣)، وقال سحنون: يغسل (١٤).
(١) في (ر): (مسك). (٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٣٢، في باب من يجرح في سبيل الله -عز وجل-، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٦٤٩)، ومسلم: ٣/ ١٤٩٥، في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من كتاب الإمارة, برقم (١٨٧٦). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨. (٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢١٠. (٥) في (ر): (الجديد). (٦) في (ر): (الذي لم يلبسه الشاب). (٧) قوله: (بالحديد) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ (بالجديد). (٨) في (ش): (لا ينزع). (٩) قوله: (عنه) ساقط من (ش). (١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٠٩، ٢١٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٦١٨، منسوبًا إلى مُطَرِّف. (١١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٤٩، ٢٥٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٦١٦. (١٢) في (ش): (وقال). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٦، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٠٠. (١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٩٢.