واختلف في معنى قوله تعالى:{إِنِ ارْتَبْتُمْ} فقيل: إن ارتبتم فلم تدروا هل تحيض. وقيل: إن ارتبتم في الحكم فلم تدروا ما هو (١).
وهو أحسن؛ لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} ولا يجتمع اليأس والشك.
وفي الحامل قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] وقال سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة (٢). وإليه ذهب عبد الملك في المبسوط، قيل: أتعتد (٣) تسعة أشهر ثم ثلاثة (٤)؟ قال (٥): بل سنة.
وقال ابن القاسم في "المدونة": عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة الاستبراء (٦). وقيست المرتابة عليها، وقد اختلف الناس فيهما جميعًا، فقال عكرمة وقتادة والشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أشهر.
وذكر الداودي في "النصيحة"(٧) قولًا آخر: أنها تعتد بستة أشهر تختبر بثلاثة، فإن لم تر دمًا اعتدت بثلاثة أشهر. والقول إن العدة في ذلك ثلاثة أشهر أحسن؛ لأن الله -عز وجل- أباح المعتدة إذا لم تكن حاملًا بوجهين:
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٨٨. (٢) زاد بعدها في (ب): (لها سنة). وانظر: المدونة: ٢/ ١١. (٣) في (ش ١): (تعتد). (٤) زاد بعدها في (ح): (ثم). (٥) في (ش ١): (وقيل). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥. (٧) هو كتاب "النصيحة في شرح البخاري"، ذكره له عياض في المدارك: ٧/ ١٠٣، والداودي توفي سنة (٤٠٢ هـ).