فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٤ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ‌أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: خَطَبَ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: «أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي

⦗٦٥⦘

الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي صَدُقَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونَ فِدَاؤُهُ لَهَا، فَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، أَوْ قَالَ: عَرَقَ الْقِرْبَةِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>