فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ ، قَالَ: «سُئِلَ ‌جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الصَّلَاةِ وَمَوَاقِيتِهَا، فَقَالَ: كَانَ ‌ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ، فَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَطْلُعَ وَتَذْهَبَ قُرُونُهَا، فَقَدْ أَدْلَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَّسَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>