في صحيح مسلم «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم».
٦ - إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين.
٧ - إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم.
٨ - إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
٩ - إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا.
[سابعا: أحكام الأذان]
١٠ - يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث:«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١)، وقيل: سنة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»(٢).
١١ - إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله.
(١) الممتع ٢/ ٣. (٢) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٠/ ٣٥٠.