الشافعي (١)، وقول مالك في قيام الليل (٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (٣).
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (٤) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (٥).
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (٦).
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي (٧): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».
(١) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢.(٢) انظر «النشر» ١: ٢٥٤.(٣) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» ١: ١٠٧، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي ٢: ٣٦، وانظر «المهذب» ١: ٧٩، «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٠٥.(٤) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٤، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢، «النشر» ١: ٢٥٣ - ٢٥٤.(٥) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المجموع» للنووي ٣: ٣٢٤، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢، «النشر» ١: ٢٥٣.(٦) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٦.(٧) في «المبسوط» ١: ١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute