وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا (١).
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٢).
واستدلوا به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).
(١) ينظر: الفيومي، المصباح (٤١٣).(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٢)، ومسلم في الصحيح (٤١٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٤٢٠).(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٠٨)، ومسلم في الصحيح (٦٠٢)، وأحمد في المسند (٢/ ١٧٠، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٧٠، ٣١٨، ٣٨٢، ٤٥٢، ٤٧٢، ٤٨٩، ٥٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute