أن تكبيرة القنوت من المواطن التي ترفع الأيدي فيها.
ونوقش: بأنه لا يصح (١).
أدلة القول الرابع:
الدليل الأول: أن عمر كان يقنت بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضَبْعَاه، ويسمع صوته من وراء المسجد (٢).
وجه الاستدلال:
أن عمر كان يرفع يديه عند القنوت، ولم يُعرف له مخالف.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه خاص بقنوت النوازل.
الوجه الثالث: أنه أثر ضعيف (٣).
الدليل الثاني: أن ابن مسعود، وأبا هريرة: كانا يرفعان
(١) ينظر: تخريج الحديث. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢١٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣). (٣) في إسناده جعفر بن ميمون، ضعفه البخاري، وقال ابن حجر في التقريب (٢٠١) صدوق يخطئ.