الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير (٢).
ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.
الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت (٣).
(١) لأنه مرسل، كما تقدم. (٢) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٤). (٣) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٠٩): غريب بهذا اللفظ، والمروي عن ابن عباس ليس فيه تكبيرة القنوت. أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥، ٤٥٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠١، ٣/ ٢٣٨): فيه محمد بن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وضعفه شُعبة، والبخاري كما في رفع اليدين (قرة العينين)، ص٥٩. وقال في فتح القدير (١/ ٣٠٩): مرسل غير محفوظ. وقال ابن القيم في المنار المنيف (١٣٥: لا يصح رفعه، والصحيح وقفه علي ابن عمر وابن عباس ..