ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أدلة القول الرابع:
استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.
الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.
أدلة القول الخامس:
الدليل الأول: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٢).
ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (٣).
الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (٤).
(١) تقدم تخريجه.(٢) تقدم تخريجه.(٣) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٥).(٤) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute