أصر , بل هو كافر بالترك , وإن أصر وامتنع فهذا كفر آخر أقبح (١) وهذا أوضح.
قال ابن رجب:"ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة: أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه, ولم يعتبروا أن يستتاب , ولا أن يُدعى إليها وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" (٢).
(١) وهذا من باب التنزيل وإلا مثل هذا لا يقع. (٢) حاشية العنقري على الروض المربع (١/ ١٢٢) وحاشية ابن قاسم على الروض أيضاً (١/ ٤٢٥).