والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر (١).
ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم»(٢) فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر (٣).
وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (٤).
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر (٥).
(١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/ ٥١٧) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (٢/ ٣٥٣). (٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث. (٣) انظر: المغني (٤/ ٣٢٥). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٨) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (٥٧٦). (٥) انظر: البيان (٣/ ٥٣٨).