زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها:
١ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، وقال:«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»(١).
والوجه منه: أن المراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا على أنه وقت الوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله (٢).
ورد هذا الاستدلال: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).
٢ - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر .. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة»(٤).
والوجه منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فدل هذا على أن وقت وجوبها بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد (٥).
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٨٩) كتاب زكاة الفطر (٢١٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٥) كتاب الزكاة. وضعفه النووي في المجموع (٦/ ٨٥) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٣٩) والألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٢) (٨٤٤). (٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٦٧) البيان (٣/ ٣٦٦). (٣) انظر: المجموع (٦/ ٨٥) فتح الباري (٣/ ٤٣٩) المغني (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩). (٤) انظر: تخريجه فيما سبق. (٥) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٢١٣، ٢١٧).