مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لأمته:«خذوا عني مناسككم»(١).
وهو - صلى الله عليه وسلم - قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.
٢ - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمه في ضعفة أهله، وقال:«لا ترموا الجمار حتى تصبحوا»(٢).
فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني (٣). قال الإمام مالك رحمه الله:"لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها"(٤).
٣ - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر"(٥).
(١) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث. (٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ١٢٣) (٣٥٠٣) وحسنه لغيره محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٣٢) كتاب الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. (٣) انظر: شرح معاني الآثار (٢/ ٢١٧) المجموع (٨/ ١٧٧). (٤) ولعل مقصوده بذلك: من ليس له عذر، انظر: الاستذكار (١١/ ٢٦١) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٩). (٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٢٠٧) وفيه (قبل الفجر)، وأحمد في مسند بني هاشم (٢٩٣٥) وهو حديث ضعيف الإسناد ثم هو مخالف لما صح من طرق عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق المحققين عليه (٥/ ١٠٠) وسيأتي بإذن الله تخريج هذه الطريق في أدلة القول الثالث (١٠٩).