وقوله:(إلا أن ينتهك) استثناء منقطع إلا أن يراد بقوله أعم من أن يكون في ضمنه انتهاك حرمة اللَّه، و (ينتهك) على لفظ المجهول افتعال من النهك، والنهك في الأصل: الغلبة، نهكه: غلبه، ومن الطعام: بالغ في أكله، وعرضه: بالغ في شتمه، كذا في (القاموس)(١)، وفي (مختصر النهاية)(٢): انتهك، أي: بالغ في خرق محارم الشرع، أي: فعل ما حرم اللَّه.
٥٨١٨ - [١٨](وعنها) قوله: (ما ضرب. . . شيئًا) أي: مما يعد ضربه إيذاء وإيلامًا، وفي ذكر الشيء مبالغة.
وقوله:(ولا امرأة ولا خادمًا) تخصيص بعد تعميم، وقد قتل -صلى اللَّه عليه وسلم- أبي بن خلف.
وقوله:(وما نيل منه شيء قط) أي: ما أصابه شيء قط من أحد مما يضره، يقال: نلته أنيله وأناله نيلًا: أصبته، والضمير في (صاحبه) للشيء، وهو أحسن من أن يجعل له -صلى اللَّه عليه وسلم-.