٤٣٢١ - [١٨](حذيفة) قوله: (وأن نجلس عليه) يدل على أن فرش الحرير أيضًا غير مباح، وقد ذكر حكمه في الفقه.
٤٣٢٢ - [١٩](علي) قوله: (حلة سيراء) الحلة: اسم لثوبين رداء وإزار، وسيراء بكسر السين وفتح التحتانية ممدودًا: نوع من البرود فيه خطوط صفر، يخالطه حرير، كذا في (القاموس)(١)، قال في (المشارق)(٢): الحلة: ثوبان رداء وإزار سميا بذلك؛ لأنه يحل كل منهما على الآخر، قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن، وقال بعضهم: إنما تكون حلة إذا كانت جديدة لحلها عن طيها، والأول أكثر وأشهر، وحلة سيراء، وحلة سندس، وحلة حبرة، وحلة حرير، كله على الإضافة، لكن بعضهم يجعل (سيراء) نعتًا ويرويه: حلة بالتنوين.
وقال الخطابي (٣): قيل: حلة سيراء، كما قيل: ناقة عشراء، وكان أبو مروان بن سراج ينكره ويضبطه على الإضافة، وكذا ضبطناه على ابنه وغيره من شيوخنا المتقنين، قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفة إلا اسما نحو سيراء، وهي ثياب ذوات ألوان وخطوط