وقوله:(فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها) ظاهره أنه لا تستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها، وقال الفقهاء: يجوز بعد الغسل، قال البرماوي: ويحمل الحديث على الأواني التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وقول الفقهاء على الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبًا، وقال: ذكره أبو داود في (سننه)(١) صريحًا، وفي الحواشي (٢): إنما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته وما لا فكراهته كراهة تنزيه.
وقوله:(وما صدت) بكسر الصاد على وزن بعت وخفت.
وقوله:(بكلبك غير معلم) صحح بالنصب وبالجر، فالنصب على الحالية، والجر على البدلية بدل اشتمال.