١٧٠٩ - [١٧](جابر) قوله: (أن يجصص القبور) لما فيه من الزينة والتكلف، وجوز الحسن البصري التطيين، وقال الشافعي: يستحب أن يطين القبر، وقال في (الخانية): وتطيين القبور لا بأس به خلافًا لما قاله الكرخي، كذا في (مطالب المؤمنين).
وقوله:(وأن يكتب عليها) اسم اللَّه والقرآن واسم الرسول؛ لئلا يمتهن، أو يبول عليه حيوان، ويكره أيضًا اتخاذ الألواح المكتوبة على القبور؛ لأنه لا يغني عنه شيء (١).
وقوله:(وأن توطأ) أي: بالأرجل والنعال، ويستحب أن يمشي في القبور حافيًا، كذا في (شرعة الإسلام)(٢).
١٧١٠ - [١٨](وعنه) قوله: (رش على قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وذلك لمصلحة رآها الأصحاب، والعلة في رش قبر غيره -صلى اللَّه عليه وسلم- التفاؤل باستنزال الرحمة، وغسل الخطايا، وتطهير الذنوب، وعلل أيضًا بأنه يمسك تراب القبر عن الانتشار ويمنعه عن الدروس.