وقوله:(فزع) الرواية بفتح الزاي، أي: محلُّ فزع (٤).
(١) الآتي برقم (١٦٤٩). (٢) انظر: "صحيح البخاري" (١٣١٠). (٣) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهما، الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة، والثاني: قيام من تبعها، ثم لخص الكلام عليهما مختصرًا. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه، ومستحب عند أحمد ومن وافقه، والقيام لمن تبعها حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهور، انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٥٢٠ - ٥٢٨). (٤) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة، فلا منافاة بين هذه التعاليل، إذ يجوز =