القاعدة السادسة: الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتنطع في الدين بدعة، كالتقرب إلى الله بترك النوم، أو باعتزال النساء وترك الزواج.
القاعدة السابعة: مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة فهو بدعة، كموافقتهم في أعيادهم.
القاعدة الثامنة: كل عبادة تستند إلى حديث ضعيف أو موضوع، فهي بدعة، كصلاة الرغائب، وتلقين الميت، وقيام ليلة النصف من شعبان، ونحوها (١).
• المسألة الثانية: هل يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة؟
قال بهذا بعض أهل العلم، لكن أهل التحقيق منهم قالوا: لا يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بل البدع كلها سيئة، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(٢).
لكن ما الجواب عن قول عمر في صحيح البخاري، حينما خرج إلى الصحابة وهم يصلون التراويح فقال:«نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ»(٣).
الجواب: ليس المراد بذلك المعنى الشرعي، بل المراد المعنى اللغوي.
قال الإمام ابن رجب - رحمه الله -: «وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية»(٤)، ثم ذكر قول عمر:«نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ».
(١) ينظر: في هذا الموضوع (قواعد في البدع) للدكتور محمد الجيزاني. (٢) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٢) رقم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. (٣) أخرجه البخاري (٢/ ٧٠٧) رقم (١٩٠٦)، ومالك في الموطأ (١/ ١١٤) رقم (٢٥٠). (٤) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٨).