وأبو حنيفة (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق (٣) ، وعوام أهل العلم (٤) .
قال أبو بكر بن المنذر (٥) : «إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين (٦) : على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم،
= ١٨١) ، «أسنى المطالب» (٤/١٦٨) ، «روضة الطالبين» (١٠/١٨٨) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/٥١٣- المطبوع بهامش «إرشاد الساري» ) ، «حاشية القليوبي وعميرة» (٤/٢٠٦) ، «مغني المحتاج» (٤/ ١٩٤) ، «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (٩/١٨٢) ، «حاشية الرملي» (٤/١٦٦، ١٦٨) . (١) مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقاً. انظر: «الهداية» (٤/١٦٥- ط. البابي الحلبي) ، «بدائع الصنائع» (٧/٩٣) ، «حاشية ابن عابدين» (٥/٤٨١) ، «البحر الرائق» (٨/٣٤٤) ، «الفتاوى البزازية» (٦/٤٣٣) ، «تبيين الحقائق» (٦/١١٠) . (٢) مذهب الحنابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة، أما في وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» (١٢/٥٣١، ٥٣٣- ط. دار هجر) ، «كشاف القناع» (٤/٩٢ و٦/١٥٥) ، «المبدع» (٩/١٥٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤١) ، «شرح الزركشي» (٦/٤٠٩، ٤١٢، ٤١٣) ، «الواضح» (٢/٢٤٥) ، «مسائل الإمام أحمد» (٢٦٣- رواية الكوسج- رسالة ماجسيتر/تحقيق سليمان بن محمد البلوشي) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٤٩) . (٣) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٤٠) . (٤) وهو مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وغيرهم. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١١٢-١١٧) ، «الإشراف» (١/٥٤٠) ، «المحلّى» (١١/ ٣٠٨-٣٠٩) ، «مراتب الإجماع» (ص ١٤٤) ، «شرح النووي» (١/٥١٣-بهامش «إرشاد الساري» ) ، «المغني» (١٢/٥٣١) ، «تهذيب الآثار» (١/٣٦- مسند ابن عباس) ، «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم (ص ٧٨) ، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص ٢٢٣- وما بعدها) ، «الجريمة» لأبي زهرة (١/٥٣٠) ، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص ٦٣) . واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه، وكذلك في الدفاع عن الغير. انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٦-٨٢) ، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» (ص ٢٢٧) ، «التشريع الجنائي» (١/٥٧٦-٥٨١) . (٥) في «الإشراف» (١/٥٤٠) . (٦) في مطبوع «الإشراف» : كالمجمعين.