أحدها: فِيمَ يُفرضُ النَّفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي يجوز أن يُفرض فيه.
فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا يكون النَّفل إلا من الخُمس، وهو قول مالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم (١) ، وقاله سعيد بن المسيّب (٢) ،
ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس
= فمما تقدّم يتبين أن عثمان -رضي الله عنه- كان ينفل من الغنيمة قبل القسمة، تشجيعاً لأهل البلاء على بلائهم في القتال، لكنه كان لا يجيز التنفيل بأكثر من خمس الخمس -كما سيأتي بعد قليل-. (١) انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٤١) ، «اللباب» (٤/١٣٠) ، «بدائع الصنائع» (٧/ ١٢١) ، «فتح القدير» (٤/٢٠٩) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٨) ، «البحر الرائق» (٥/١٠١- مع «حاشية ابن عابدين» ) ، لكنهم قالوا: لا ينفِّل الإمام إلا المحتاج، أما الغني فلا. وفي مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٢٩٠-ط. دار إحياء التراث) ، «المدونة» (١/٥١٧-ط. دار الكتب العلمية) ، «التلقين» (٧٢- ط. مطبعة فضالة. وزارة أوقاف المغرب) ، «المعونة» (١/٦٠٧) ، «شرح الدردير» (١/٢٦٩) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «تفسير القرطبي» (٧/٣٦٢) ، «الكافي» (١/٤٧٦) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٣) ، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١، ٥٥) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٩٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١) ، «التمهيد» (١٤/ ٥١، ٦٩) ، «الاستذكار» لابن عبد البر (١٤/١٦٣-١٦٤) . وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٠) ،، «المهذب» (٢/٢٤١) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٢) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٤٣) . وانظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (ت ٦٨٦) (٢/٧٧٢) . وهناك قول آخر للشافعي أنه من خمس الخمس -كما سيأتي-، وقول آخر: أنه من أصل الغنيمة. كما في «مغني المحتاج» . وانظر: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (٥٥٣) ، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٦/٤٦٠) . (٢) نقل ذلك عنه البغوي في «تفسيره» (٣/٢٩- مع تفسير الخازن) . وذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٣) عن محمد بن إسحاق، أنه خطّأ قول ابن المسيب. وانظر: «الرحمة في اختلاف الأئمة» (باب السلب والتنفيل) ، «شرح صحيح مسلم» (١٢/٥٥) ، «عون المعبود» (٣/ ١١٤) ، «طرح التثريب» (٧/٢٥٧) ، «تفسير القرطبي» (٧/٣٦٢) ، «الأوسط» (١١/١١٣) . =