وقولٌ ثانٍ: إنه يسهم لفرسين، ولا يُسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (٢) .
(١) انظر في مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٤٥٦-٤٥٧) ، «التفريع» (١/٣٦٠) ، «المعونة» (١/٦١٥) ، «الكافي» (٢١٤) ، «البيان والتحصيل» (٢/٥٧٠) ، «قوانين الأحكام» (١٦٩) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧) ، «الأموال» (ص ٣٤) للداودي، «الذخيرة» (٣/٤٢٥) ، «عيون المجالس» (٢/٧٠٣ رقم ٤٥٦) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤/٤٣٩- بتحقيقي) ، «المنتقى» للباجي (٣/١٩٦) ، «أحكام القرآن» (٢/٨٦٢) لابن العربي. وفي مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (٤/١٥٢) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٨٤) ، «المجموع» (٢١/ ٢٣٥) ، «الأحكام السلطانية» (ص ١٧٩) ، «الحاوي الكبير» (١٤/١٦٢-ط. دار الكتب العلمية) . وفي مذهب الحنفية، انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥) ، «الهداية» (٢/٤٣٨) ، «فتح القدير» (٥/٤٩٦) ، «الاختيار» (٤/١٣٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٤١ رقم ١٥٨٧) ، «اللباب» (٤/١٣٢) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٤) ، «البحر الرائق» (٥/٩٦) . وهو مذهب: الحسن، ومحمد بن الحسن، وغيرهم. وانظر في مذهب أهل الظاهر: «المحلى» (٧/٣٣١) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٥٧) . (٢) انظر: «الاستذكار» (١٤/١٧٣) ، «المغني» (١٣/٨٩) ، «الإنصاف» (٤/١٧٤) ، «منتهى الإرادات» (١/٦٤٤-٦٤٥) ، «كشاف القناع» (٣/٨٩) ، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٩) ، «العدة» (٦٠٠) ، «الإفصاح» (٢/٢٧٨) . وهو مذهب: الثوري، والأوزاعي، وزيد بن علي، والصادق، والناصر، والليث، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وابن وهب، وغيره من المالكية، أفاده: ابن قدامة، والجصاص، والشوكاني في «النيل» (٨/١١٨-١١٩) . انظر: «اختلاف الفقهاء» (ص ٨٢) للطبري، «الاستذكار» (١٤/١٧٣) ، «أحكام الجصاص» (٣/ ٦٠) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥٠٧) ، «فقه سفيان الثوري» (ص ٦٧٦) ، «فقه مكحول» (ص ١٨٤) ، «مصنف عبد الرزاق» (٥/١٨٤ رقم ٩١٣٤) ، «السير» للفزاري (ص ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦) -وفيه مذهب الثوري والأوزاعي-، «نيل الأوطار» (٧/٣٢٤) . وهو مذهب أبي يوسف، من الحنفية. انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤١) . =