أمّاَ من ذهب إلى أن فرض الجهاد إنما كان على الصحابة، فلا مستند له، فإن (٢) زعم أنّ الخطابَ بإيجاب القتال والوعيدَ عليه والتشديدَ فيه إنما هو بصيغة المواجهة، واختصاص الحاضرين، كقوله -تعالى-: {انْفِرُواْ} و {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ}[التوبة: ٣٩] ، و {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ}[البقرة: ٢١٦] ، وما أشبه ذلك، لم يكن ذلك دليلاً؛ لأن عُرْفَ الشَّرْعِ المقطوعَ عليه في ذلك وأمثاله: أنه لهم ولمن بعدهم، إلاّ أن يُبين أنّه شيءٌ اختُصَّ به بعض المكلفين دون بعض. قال الله
وأيضاً، فيقال لمدَّعي ذلك: فيلزم أن كلَّ إيجابٍ أو حظْرٍ وردَ في القرآن،
أو في السنة على صيغة مثله أن يكون ذلك مخصوصاً بالصحابة، كقوله -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}[البقرة: ١٨٣] ، و {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}[البقرة: ١٧٨] ، و {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}[التوبة: ١٠٣] ، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣] ، ولعلَّ أكثر الشرع على ذلك، وفي هذا ما لا خفاء به.
وأيضاً، فالأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دالةٌ على بقاء ذلك إلى يوم القيامة.
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨٣٤، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩) ، ومسلم في «صحيحه» (١٣٥٣) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. وأخرجه البخاري (٣٠٨٠، ٣٨٩٩، ٤٣١١) ، ومسلم (١٨٦٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. وأخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الهجرة: هل انقطعت؟) (رقم ٢٤٨٠) . وورد نحوه عن صفوان بن أمية؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٥٢) ، والنسائي (٧/١٤٥-١٤٦) ، وأحمد (٣/٤٠١، ٤٦٥، ٤٦٦) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١٦-١٧) ، والطبراني في «الكبير» (١١/١٨/رقم ١٠٨٩٨) . ونحوه -أيضاً- عن غزية بن الحارث. وانظر: «كتاب الجهاد» لابن أبي عاصم (٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣) . (٢) في الأصل والمنسوخ: «إن» .