وما خرَّجه البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: وُجِدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النِّساء والصبيان (١) . ولا خلاف -أيضاً- فيه.
وأما المختلف فيه فأشياء؛ منها: قتلُ الرهبان والعُسَفاء ونحوهم، ممن ليسوا بصدد القتال، ومنها: قتل المرأة والصبي إذا قاتلا، ومنها: رمي الحصون بالمجانيق والنار، وفيهم النِّساءُ والصبيانُ وأسرى المسلمين، ومنها: القتل بغير السلاح، كالتحريق بالنار وشَبهه من ضروب القتل المعذّبة، ومنها: تحريقُ الديار
ونحن -إن شاء الله- نفصِّل الكلام في ذلك مسألةً مسألةً، ونشير إلى أدلة المذاهب وسبب الخلاف، والتنبيه على ما يظهر لنا أنه الأرجح، على حسب ما شرطناه، بحول الله -تعالى-.
فصلٌ
اختلفوا في قتل الرهبان والعُسَفاء ونحوهم، ممن لايتعرّض مثلهم للقتال، فذهب الشافعيُّ (٢) -في أصح قوليه- إلى جواز قتل الجميع، وعليه يجيء مذهب
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب قتل النساء في الحرب) (رقم ٣٠١٥) . و (باب قتل الصبيان في الحرب) (رقم ٣٠١٤) . ومسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) (١٧٤٤) (٢٤ و٢٥) . (٢) انظر: «الأم» (٧/٣٥٠) ، «مختصر المزني» (٢٧٢) ، «الوجيز» (٢/١٨٩) ، «الإقناع» (١٧٦) ، «مختصر الخلافيات» (٥/٤٧ رقم ٣١٤) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٢٢-٢٢٣) ، «نهاية المحتاج» (٨/ ٦٤) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٤٣) ، «المهذب» (٢/٢٩٩) ، «المجموع» (٢١/١٥٤-١٥٥) ، «حلية العلماء» (٧/٦٥٠) ، «الأحكام السلطانية» للماوردي (٤١) .