الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعا للدار، فيغسل، ويصلى عليه، ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة» (١).
وقوله:(طرحه أهله) احترازًا من الضائع، فلا يسمى لقيطًا عندهم.
وقوله:(خوفًا من العيلة) بيان للباعث على الطرح، وقد قسمه إلى قسمين: الخوف من الفقر. والثاني ما ذكره بقوله:(أو فرارًا من تهمة الريبة) والمقصود الزنا.
تعريف المالكية:
عرفه ابن عرفة بأنه:«صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه»(٢).
فقوله:(صغير) يشمل الذكر والأنثى، والمميز وغيره، وخرج به البالغ؛ لأنه قادر على القيام بمصالح نفسه من نفقة ونحوها.
وقوله:(آدمي) خرج به غير الآدمي، فإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان جمادًا فهو لقطة.
قوله:(لم يعلم أبوه) لأن من علم أبوه فلا يسمى لقيطًا، للوقوف على نسبه، وكذا خرج ولد الزنا؛ لأنه قد علم أحد أبويه، وهو الأم، وهي بمنزلة الأب، فعليها القيام به.
وقوله:(ولا رقه) لأنه إن علم رقه فإن كان صغيرًا فهو لقطة، وليس لقيطًا، وإن كان كبيرًا فهو آبق.
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩). (٢) شرح الخرشي (٧/ ١٣٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٨).