(ح-١١٧٩) ما رواه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (١).
[ضعيف](٢).
الدليل الخامس:
(ح-١١٨٠) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، عن النبي - عليه السلام -، قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
[ضعيف جدًا](٣).
الدليل السادس:
(ث-٢٩٧) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن الحجاج، عن هلال،
عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: قال عمر بن الخطاب: «العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى (٤).
[ضعيف](٥).
(١) سنن ابن ماجه (٢٤٠١)، ومن طريق المثنى رواه الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه (١/ ٥٥٠). (٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه. (٤) المصنف (١٤٧٨٥). (٥) في إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف، وقيس بن الربيع مختلف فيه.