سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن ابن أبزى،
عن علي، قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (١).
[ضعيف جدًا] (٢)
الحال الثانية:
أن يزداد الموهوب زيادة متصلة؛ لأن تلك الزيادة لم تتناولها الهبة، ولا يتأتى الرجوع في الأصل بدون الزيادة المتصلة.
الحال الثالثة:
أن يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له؛ لأن تبدل الملك كتبدل العين.
الحال الرابعة:
موت أحدهما، فإن مات الواهب فليس لوارثه الرجوع؛ لأن التمليك بعقد الهبة لم يكن منه، فلا يخلف مورثه فيما لم يكن على ملكه عند موته.
وإن مات الموهوب له لم يحق للواهب الرجوع؛ لأن الملك انتقل من الموهوب له إلى وارثه.
الحال الخامسة:
أن تكون الهبة لذي رحم محرم فلا يجوز الرجوع فيها، وكذا ما وهب أحد الزوجين للآخر.
(١). المصنف (٢٢١٢٤).(٢). ومن طريق سفيان أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٥٢٦)، والدارقطني (٣/ ٤٤). وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.