قال الزيلعي:«وأما القبض فلابد منه لثبوت الملك»(١).
وجاء في البحر الرائق:«لابد من القبض فيها لثبوت الملك»(٢).
وفي حاشية ابن عابدين: «قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق» (٣).
وجاء في مغني المحتاج:«ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد»(٤).
وجاء في إعانة الطالبين:«ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض»(٥).
وجاء في المحرر:«ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب»(٦).
وفي الإنصاف:«قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره»(٧).