القول الثاني:
ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن ميراث اللقيط لبيت مال المسلمين (١).
جاء في المدونة: «أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه؟
قال: قال مالك: يكون ولاؤه للمسلمين كلهم ولا يكون لمن التقطه ولاؤه .....
قلت: وميراثه للمسلمين؟
قال: نعم، وهذا قول مالك» (٢).
وفي الاستذكار: «قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه، ويعقلون عنه» (٣).
وفي الإنصاف: «وميراث اللقيط، وديته إن قتل لبيت المال، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم» (٤).
(١) المدونة (٣/ ٣٦٨)، الاستذكار ـ ط دار الكتب العلمية (٧/ ١٥٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٤٥)، منح الجليل (٨/ ٢٤٨)، مواهب الجليل (٦/ ٨١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٥)، الأم (٤/ ٧٠)، مختصر المزني (ص: ١٣٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٥٢)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤١٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٥)، مسائل أحمد رواية عبد الله (١٣٧٢)، مختصر الخرقي (ص: ١١١)، المحرر (١/ ٣٧٣)، المغني (٦/ ٣٩)، الإنصاف (٦/ ٤٤٥)، المبدع (٥/ ٣٠٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٣).(٢) المدونة (٣/ ٣٦٨).(٣) الاستذكار (٧/ ١٥٩).(٤) الإنصاف (٦/ ٤٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute