قال ابن شاس المالكي:«من أخذ لقيطًا فليشهد عليه خوف الاسترقاق»(١).
قال في منح الجليل:«وظاهره وجوب الإشهاد، واستظهره ابن عبد السلام»(٢).
وانتقده ابن عرفة حيث قال: لم أعرفه نصًا إلا للغزالي (٣).
وقال النووي:«ومن أخذ لقيطًا لزمه الإشهاد عليه على المذهب لئلا يضيع نسبه. وقيل: في وجوبه قولان أو وجهان كاللقطة ... وإذا أشهد، فليشهد على اللقيط وما معه، نص عليه»(٤).
وفي تحفة المحتاج:«ويجب الإشهاد عليه: أي الالتقاط، وإن كان الملتقط مشهور العدالة في الأصح»(٥).
° دليل من قال: يجب الإشهاد:
الدليل الأول:
(ح-١٢٤٩) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،
عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل،