قَالَتْ زَيْنَبُ: وسَمِعْتُ أمَّ سَلَمَة تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابنتِي تُوفِّيَ عَنْها زوجُها وقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رسولُ اللهِ: لا". مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا". ثُمَّ قال [ق/١٥٥/أ] : إنما هِيَ أربعةُ أشهرٍ وَعَشْرًا، وقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِِي الْبَعْرَةَ عَلَى رأسِ الحولِ". قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لزَيْنَبَ: مَا تَرْمِي بالبعرةِ عَلَى رأسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذا تُوفِّيَ عَنْها زوجُها دَخَلَتْ حُشًّا أَوْ حِشْفًا ولَبِسَتْ شَرَّ ثيَابِها، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سنةٌ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِع مَا شاءَتْ مِنْ طيبٍ أَوْ غيرِه".
٣٥٤٣- وَأُخْتُهَا حَمْنَة بِنْتُ جَحْشٍ:
٣٥٤٤- وهِيَ حَمْنَة بِنْتُ جَحْش بْنِ رباب يَعْمَر بْنِ صَبِرَة بْنِ مُرَّة بْنِ كَثِير بْنِ غَنْم بْنِ دُودَان ابن أَسَد بْنِ خُزَيْمَة، أُخْتُ زَيْنَب بنت جَحْش زَوْجَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم.
أَخْبَرَنِي ذَاكَ مُصْعَب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute