٢١٦٢٩- من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، وأبو داود عن ابن عمر. أبو داود، والنسائى، وابن جرير فى تهذيبه، والشاشى، والضياء عن عمر. ابن أبى شيبة عن على موقوفًا. أبو داود، وابن أبى شيبة عن جابر. الطبرانى عن عبادة بن الصامت)
حديث ابن عمر: أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣٠٦، رقم ٣٦٣٢١) ، وأبو داود (٣/٢٦٨، رقم ٣٤٣٣) .
حديث عمر: أخرجه النسائى فى الكبرى (٣/١٨٩، رقم ٤٩٨٦) ، والضياء (١/٣٢٦، رقم ٢٢٠) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (٥/٣٢٤، رقم ١٠٥٤٢) .
حديث على الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢٣) .
حديث جابر: أخرجه أبو داود (٣/٢٦٨، رقم ٣٤٣٥) ، وابن أبى شيبة (٧/٣٠٦، رقم ٣٦٣٢٢) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٣٠٩، رقم ١٤٣٦٤) ، والنسائى فى الكبرى (٣/١٨٩، رقم ٤٩٨٣) .