٢١٦٢٤- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء (الخطيب عن أبى هريرة)
أخرجه الخطيب (١١/٢٩٦) .
٢١٦٢٥- من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى مليكة مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٦، رقم ١٥١٦٩) .
٢١٦٢٦- من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه (البيهقى، والخطيب عن واثلة)
أخرجه البيهقى (٥/٣٢٠، رقم ١٠٥١٦) ، والخطيب (١١/١٤٤) .
٢١٦٢٧- من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله (ابن أبى شيبة عن عطاء وابن أبى مليكة معًا مرسلاً)
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢١) .
٢١٦٢٨- من باع عبدًا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (ابن أبى شيبة عن ابن عمر)
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute