للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٦٢٤- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء (الخطيب عن أبى هريرة)

أخرجه الخطيب (١١/٢٩٦) .

٢١٦٢٥- من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى مليكة مرسلاً)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٦، رقم ١٥١٦٩) .

٢١٦٢٦- من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه (البيهقى، والخطيب عن واثلة)

أخرجه البيهقى (٥/٣٢٠، رقم ١٠٥١٦) ، والخطيب (١١/١٤٤) .

٢١٦٢٧- من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله (ابن أبى شيبة عن عطاء وابن أبى مليكة معًا مرسلاً)

أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢١) .

٢١٦٢٨- من باع عبدًا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (ابن أبى شيبة عن ابن عمر)

أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢٤) .