٢١٦٢٤- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء (الخطيب عن أبى هريرة)
أخرجه الخطيب (١١/٢٩٦) .
٢١٦٢٥- من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى مليكة مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٦، رقم ١٥١٦٩) .
٢١٦٢٦- من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه (البيهقى، والخطيب عن واثلة)
أخرجه البيهقى (٥/٣٢٠، رقم ١٠٥١٦) ، والخطيب (١١/١٤٤) .
٢١٦٢٧- من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله (ابن أبى شيبة عن عطاء وابن أبى مليكة معًا مرسلاً)
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢١) .
٢١٦٢٨- من باع عبدًا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذى اشتراه (ابن أبى شيبة عن ابن عمر)
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥٠٠، رقم ٢٢٥٢٤) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.