للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث أصله عند البخارى ومسلم بطرف: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل".

١٤١٥- إذا أعتق الرجلُ العبدَ تبعه مالُه إلا أن يكون شرطَه المعتِق (الدارقطنى فى الأفراد، والديلمى عن ابن عمر)

أخرجه الديلمى (١/٢٩٤، رقم ١١٥٦) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى فى السنن (٤/١٣٤) .

ومن غريب الحديث: "تبعه مالُه": أى أخذ العبدُ ماله. "شرطَه المعتِق": أى اشترط سيده الذى أعتقه عدم

أخذ ماله.

١٤١٦- إذا أعتقت الأمةُ فهى بالخيار ما لم يطأها إن شاءتْ فارقتْهُ وإن وطئها فلا خيارَ لها ولا تستطيع فراقَه (أحمد عن رجال من الصحابة، قال المناوى: بإسناد حسن)

أخرجه أحمد (٤/٦٥، رقم ١٦٦٧٠) . قال الهيثمى (٤/٣٤١) : رواه أحمد متصلا هكذا، ومرسلا من طريق أخرى، وفى المتصل الفضل بن عمرو بن أمية، وهو مستور، وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

ومن غريب الحديث: "ما لم يطأها": أى ما لم يجامعها. "وطئها": أى جامعها.