والحديث أصله عند البخارى ومسلم بطرف:"ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل".
١٤١٥- إذا أعتق الرجلُ العبدَ تبعه مالُه إلا أن يكون شرطَه المعتِق (الدارقطنى فى الأفراد، والديلمى عن ابن عمر)
أخرجه الديلمى (١/٢٩٤، رقم ١١٥٦) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى فى السنن (٤/١٣٤) .
ومن غريب الحديث:"تبعه مالُه": أى أخذ العبدُ ماله. "شرطَه المعتِق": أى اشترط سيده الذى أعتقه عدم
أخذ ماله.
١٤١٦- إذا أعتقت الأمةُ فهى بالخيار ما لم يطأها إن شاءتْ فارقتْهُ وإن وطئها فلا خيارَ لها ولا تستطيع فراقَه (أحمد عن رجال من الصحابة، قال المناوى: بإسناد حسن)
أخرجه أحمد (٤/٦٥، رقم ١٦٦٧٠) . قال الهيثمى (٤/٣٤١) : رواه أحمد متصلا هكذا، ومرسلا من طريق أخرى، وفى المتصل الفضل بن عمرو بن أمية، وهو مستور، وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
ومن غريب الحديث:"ما لم يطأها": أى ما لم يجامعها. "وطئها": أى جامعها.