١٤١٢- إذا اطمأن الرجلُ إلى الرجلِ ثم قتله بعد ما اطمأن إليه نصبَ له يومَ القيامةِ لواءَ غدرٍ (الحاكم عن
عمرو بن الحمق)
أخرجه الحاكم (٤/٣٩٣، رقم ٨٠٤٠) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.
١٤١٣- إذا اعترف الرجلُ بالزنا سبعَ مراتٍ فأمر به ليرجم ثم هربَ تُرك (الطبرانى فى الأوسط، والديلمى
عن أبى هريرة)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٣/١٢٤، رقم ٢٦٨١) قال الهيثمى (٦/٢٦٧) : رجاله رجال الصحيح، غير حميد الكندى، وهو ثقة. وأخرجه أيضًا: الخطيب فى موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/٥٤٤، رقم ٥٢٠) .
١٤١٤- إذا أعتق الرجلُ أمتَه ثم تزوجها بمهرٍ جديدٍ كان له أجرانِ (الطيالسى، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى عن أبى موسى)
أخرجه الطيالسى (ص ٦٨، رقم ٥٠١) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨/٣٠٨) ، والبيهقى (٧/١٢٨، رقم ١٣٥١٧، ١٣٥١٨) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٤٠٨، رقم ١٩٦٧٣) .