للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٦١٧- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل (البيهقى عن الحسن مرسلاً)

أخرجه البيهقى (٧/١٢٥، رقم ١٣٤٩٨) .

١٧٦١٨- لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان عن ابن عمر)

أخرجه مالك (٢/٩٧١، رقم ١٧٤٥) ، والبخارى (٢/٨٥٨، رقم ٢٣٠٣) ، ومسلم (٣/١٣٥٢، رقم ١٧٢٦) ، وأبو داود (٣/٤٠، رقم ٢٦٢٣) ، وابن ماجه (٢/٧٧٢، رقم ٢٣٠٢) ، وابن حبان (١١/٥٧٤، رقم ٥١٧١) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/٥٨، رقم ٦٩٥٨) ، والحميدى (٢/٣٠٠، رقم ٦٨٣) .

ومن غريب الحديث: "مشربته": المشربة هى الغرفة العالية. "فينتثل": أى يستخرج ويؤخذ.

١٧٦١٩- لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار (الطبرانى عن سلمة بن الأكوع)