أخرجه أحمد (٤/٢٠، رقم ١٦٣٠١) ، والطبرانى (٢٢/١٧٥، رقم ٤٥٤) ، قال الهيثمى (٨/٦٦) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٦٩، رقم ٦٦٢٠) .
١٧٦١٤- لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم (أبو داود عن عمرو بن عبسة)
أخرجه أبو داود (٣/٨٢، رقم ٢٧٥٥) .
١٧٦١٥- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (أبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبى حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى. عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً)
حديث حنيفة الرقاشى: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٤/٣٨٧، رقم ٥٤٩٢) . وأخرجه أيضًا: فى السنن الكبرى (٦/١٠٠، رقم ١١٣٢٥) .
١٧٦١٦- لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب (الحاكم عن أبى هريرة)
أخرجه الحاكم (٢/٣٩، رقم ٢٢٤٢) وقال: صحيح على شرط مسلم.