١٧٥٥٦- لا يحل ثمن شىء لا يحل أكله وشربه (الدارقطنى عن تميم الدارى)
أخرجه الدارقطنى (٣/٧) .
١٧٥٥٧- لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل والثيب الزانى والمفارق للجماعة (الحاكم عن عائشة)
أخرجه الحاكم (٤/٣٩٣، رقم ٨٠٤١) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
١٧٥٥٨- لا يحل دم المؤمن إلا فى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمرتد عن الإيمان (الطبرانى عن عمار)
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٦/٢٥٣) ، وقال الهيثمى: فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال ردىء الحفظ.
١٧٥٥٩- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به (عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان. أحمد، والنسائى عن عائشة. أحمد عن طلحة)