١٧٥٥٤- لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية فى ذلك {ومن الناس من يشترى لهو الحديث}[لقمان: ٦] والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرتة بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره حتى يكون هو الذى سكت (ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى، والطبرانى، وابن مردويه عن أبى أمامة، وروى أحمد، والبيهقى صدره إلى قوله حرام)
أخرجه الطبرانى (٨/١٨٠، ٧٧٤٩) ، قال الهيثمى (٨/١٢٢) : فيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف. وأحمد (٥/٢٥٢، رقم ٢٢٢٢٣) ، والبيهقى (٦/١٤، رقم ١٠٨٣٩) . وأخرجه أيضًا: الرويانى (٢/٢٧٧، رقم ١١٩٦) .
١٧٥٥٥- لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى (أبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (٣/٢٧٩، رقم ٣٤٨٤) ، والنسائى (٧/١٨٩، رقم ٤٢٩٣) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٣/٣٥٥، رقم ٥٢٧٣) .