أخرجه أحمد (١/٣٨٣، رقم ٣٦٣٠) ، وابن أبى شيبة (٥/٤٣٥، رقم ٢٧٧٥٩) ، والبخارى (٣/١٢١٣، رقم ٣١٥٧) ، ومسلم (٣/١٣٠٣، رقم ١٦٧٧) ، والترمذى (٥/٤٢، رقم ٢٦٧٣) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٨١، رقم ٣٩٨٥) ، وابن ماجه (٢/٨٧٣، رقم ٢٦١٦) ، وابن أبى عاصم فى الديات (١/٥) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٩/١١٠، رقم ٥١٧٩) ، وابن حبان (١٣/٣٢١، رقم ٥٩٨٣) ، والبيهقى (٨/١٥، رقم ١٥٦٠٢) .
١٦٧٢١- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها (ابن أبى عاصم عن ابن مسعود)
أخرجه ابن أبى عاصم فى الديات (١/٥) .
١٦٧٢٢- لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أقتله قال ... فذكره)