أخرجه ابن ماجه (٢/٩٤٨، رقم ٢٨٤٢) ، قال البوصيرى (٣/١٧٢) : هذا إسناد صحيح. والطبرانى (٤/١٠، رقم ٣٤٨٩) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٥/٢٠١، رقم ٩٣٨٢) ، وأحمد (٤/١٧٨، رقم ١٧٦٤٧) ، والنسائى (٥/١٨٧، رقم ٨٦٢٧) ، وابن حبان (١١/١١٢، رقم ٤٧٩١) .
ومن غريب الحديث:"عسيفًا": أى أجيرًا.
١٦٧٢٠- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل (أحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن أبى عاصم فى الديات عن ابن مسعود)