للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦١٨٤- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه فى الإسلام (أبو داود، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠١) ، وابن ماجه (٢/٧٩٢، رقم ٢٣٦٦) ، قال البوصيرى (٣/٥٤) : هذا إسناد ضعيف. والبيهقى (١٠/١٥٥، رقم ٢٠٣٥٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٠٨، رقم ٦٩٤٠) ، والدارقطنى (٤/٢٤٤) .

ومن غريب الحديث: "غمر": أى حقد وعداوة.

١٦١٨٥- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع آل البيت لهم ولا الظنين فى ولاء ولا قرابة (الترمذى وضعفه، والبيهقى عن عائشة)