(٨/٣٤٥، رقم ١٧٤٧٧) . وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٤٧٥، رقم ٩٦٣) .
١٦١٨١- لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠٢) ، وابن ماجه (٢/٧٩٣، رقم ٢٣٦٧) ، والحاكم (٤/١١١، رقم ٧٠٤٨) ، والبيهقى (١٠/٢٥٠، رقم ٢٠٩٧١) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٢، رقم ١٠٠٩) .
١٦١٨٢- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٠، رقم ١٥٣٦٤) ، وأحمد (٢/٢٠٤، رقم ٦٨٩٩) .
١٦١٨٣- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا)