أخرجه الدارقطنى (٤/٦٣) ، والبيهقى (٧/٣٧٨، رقم ١٥٠٠٠) .
٢٨١٣٩- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه (عبد الرزاق، سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، والدارمى)[كنز العمال ٤٥٨٢١]
أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٦٨، رقم ١٣١٠٣) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢٢٩، رقم ٧٣٩) ، وابن أبى شيبة (٣/٤٦٦، رقم ١٦٠٦٥) ، والدارمى (٢/٤٨٦، رقم ٣١٣٥) .
٢٨١٤٠- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة)[كنز العمال ٤٥٨٢٢]
أخرجه عبد الرزاق (٧ /٢٤١، رقم ١٢٩٧١) .
٢٨١٤١- عن عمر قال: إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى)[كنز العمال ٢٢٢٢٣]
أخرجه عبد الرزاق (١/٣٩٨، رقم ١٥٥٨) ، وابن أبى شيبة (١/٢٤١، رقم ٢٧٦٨) ، والبيهقى (٣/١٨٣، رقم ٥٤٢٠) .