للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الدارقطنى (٤/٦٣) ، والبيهقى (٧/٣٧٨، رقم ١٥٠٠٠) .

٢٨١٣٩- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه (عبد الرزاق، سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، والدارمى) [كنز العمال ٤٥٨٢١]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٦٨، رقم ١٣١٠٣) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢٢٩، رقم ٧٣٩) ، وابن أبى شيبة (٣/٤٦٦، رقم ١٦٠٦٥) ، والدارمى (٢/٤٨٦، رقم ٣١٣٥) .

٢٨١٤٠- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٥٨٢٢]

أخرجه عبد الرزاق (٧ /٢٤١، رقم ١٢٩٧١) .

٢٨١٤١- عن عمر قال: إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٢٢٢٣]

أخرجه عبد الرزاق (١/٣٩٨، رقم ١٥٥٨) ، وابن أبى شيبة (١/٢٤١، رقم ٢٧٦٨) ، والبيهقى (٣/١٨٣، رقم ٥٤٢٠) .